السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

231

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

للصيغة في المعنى الذي وضعت له [ و المعنى الموضوع له هو النسبة الارسالية الناشئة من شوق شديد فبدون هذا القيد يحصل التغيير في الموضوع له و يظهر المجاز ] و استعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازيّ يبرّره [ اي يصحّحه ] الشبه القائم بين الاستحباب و الوجوب [ كلاهما للارسال ] . و الدليل على أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر ، فإنّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك [ اي وجود الشوق الشديد فى الآمر ] بشهادة أنّ الآمر العرفي [ و الآمر الحقيقى هو اللّه و رسوله « ص » ] إذا أمر المكلف بصيغة الأمر [ مجردا عن القرينة ] و لم يأت المكلف بالمأمور به معتذرا بأنّي لم أكن أعرف أنّ هذا واجب او مستحب لا يقبل منه العذر و يلام على تخلّفه عن الامتثال [ و حمل الصيغة على الاستحباب ] ، و ليس ذلك [ اي الملامة عند العرف ] إلّا